فصل: الجزء الخامس
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق ***
صفحة البداية
<< السابق
44
من
44
التالى >>
الجزء الخامس
مسائل الأشربة
مسألة (787): كلُّ شراب يسكر كثيره فقليله حرامٌ، وفيه الحدُّ، ويسمَّى خمرًا.
فصل (788): فأمَّا الدليل على أنَّ اسم الخمر يقع على كلِّ مسكرٍ
فصل (789): والدليل على تحريم النبيذ
فصل (790): وأما الدليل على التعليل
مسألة (791): لا يجوز شرب الخمر للعطش، ولا للتداوي.
مسائل السبق
مسألة (792): لا تجوز المسابقة على الأقدام بعوض.
من مسائل الأيمان
مسألة (793): إذا قال: إن فعلت كذا فأنا يهوديٌّ، أو نصرانيٌّ، أو بريء من الله، أو الإسلام، أو النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انعقدت يمينه، وإذا حنث لزمته الكفَّارة.
مسألة (794): إذا قال: أقسمت، أو أقسم، أو أحلف، أو أشهد، لا فعلت كذا انعقدت يمينه.
مسألة (795): يصحُّ يمين الكافر.
مسألة (796): إذا حلف: لا يأكل أُدْمًا؛ فأكل لحمًا، أو بيضًا، أو جبنًا حنث.
مسألة (797): إذا حلف: لا يهب لفلان، فتصدق عليه، لم يحنث.
مسألة (798): إذا حلف: أنَّه لا مال له، وله مالٌ غيرُ زكاتيٍّ- كالعقار والأثاث- حنث.
مسألة (799): إذا قال: هذا الطعام- أو هذه الأمة- عَلَيَّ حرامٌ كان يمينًا.
من مسائل الكفَّارة
مسألة (800): مذهب أحمد أنَّه يجوز تقديم الكفَّارة قبل الحنث.
من مسائل النذور والأيمان
مسألة (801): إذا نذر شيئًا على وجه اللجاج والغضب- مثل أن يقول: إن فعلت كذا فمالي صدقة، أو عَلَيَّ حجَّة، أو صوم سنة- فهو بالخيار: إن شاء وفَّى بنذره، وإن شاء كفَّر كفَّارة يمين.
مسألة (802): إذا قال: إن شفى الله مريضي فمالي صدقة لزمه أن يتصدق بثلث جميع ماله.
مسألة (803): يمين الغموس لا توجب الكفَّارة، خلافا للشافعيِّ.
مسألة (804): لاتنعقد يمين المكره.
مسألة (805): ينعقد نذر المعصية وكفَّارته كفَّارة يمين.
مسألة (806): نذر المباح ينعقد، ويكون مخيرًا بين الوفاء والكفَّارة.
من مسائل القضاء
مسألة (807): من شرط القاضي أن يكون من أهل الاجتهاد، خلافًا لبعض الحنفيَّة.
مسألة (808): لا يجوز أن يولَّى النساء القضاء، خلافًا لأبي حنيفة.
مسألة (809): يصحُّ التحكيم، خلافًا لأحد قولي الشافعيِّ.
مسألة (810): يجوز القضاء على الغائب، وكذلك على الحاضر إذا امتنع من مجلس الحكم.
مسألة (811): حكم الحاكم لا يحيل الشيء عن صفته.
مسألة (812): إذا شهد شاهدان على قضاء الحاكم، وهو لا يذكر، قبل شهادتهما.
من مسائل القسمة
مسألة (813): إذا طلب أحدهما القسمة وفيها ضرر على الآخر لم يقسم، وتباع، ويقتسمان الثمن.
من مسائل الدعاوى
مسألة (814): إذا تداعيا شيئًا في يد ثالث، فأقر به لأحدهما لا يعينه، قرع بينهما، فمن خرجت قرعته حلف واستحقه.
مسألة (815): يجوز للجار أن يضع خشبه في جدار جاره عند الحاجة إلى ذلك، بشرط أن لا يضر بالحائط، فإن امتنع الجار أجبره الحاكم عليه، وبه قال الشافعيُّ إلا أنَّه قال: لا يحكم عليه الحاكم بذلك.
مسألة (816): إذا وطئا أمة بشبهة، فأتت بولدٍ، عرض على القافة، فإن ألحقوه بأحدهما- أو بهما- لحق، وإن أشكل عليهم وقف حتى يبلغ، فينتسب إلى أيهما شاء.
مسألة (817): لا تردُّ اليمين في شيءٍ من الدعاوى، ويقضى بالنكول.
من مسائل الشهادات
مسألة (818): لا تجب الشهادة في البيع، خلافًا لداود.
مسألة (819): يقبل في الولادة شهادة امرأة واحدة، وكذلك في كلِّ ما لا يطََّلع عليه الرجال.
مسألة (820): لا تقبل شهادة العدوِّ على عدوِّه، خلافًا لأبي حنيفة.
مسألة (821): لا تقبل شهادة الوالد لولده، ولا الولد لوالده.
مسألة (822): لا تقبل شهادة بدويٍّ على قرويٍّ.
مسألة (823): لا تقبل شهادة أهل الذِّمَّة بعضهم على بعض.
مسألة (824): يجوز الحكم بشاهد ويمين في المال، وما يقصد به المال، خلافًا لأبي حنيفة.
من مسائل الإقرار
مسألة (825): إذا ترك ابنًا واحدًا لا وارث له غيره، فأقرَّ بأخٍ ثبت نسبه.
من مسائل العتق
مسألة (826): إذا أعتق الموسر نصيبه من العبد عتق عليه نصيب شريكه.
مسألة (827): إذا أعتق في مرض موته عبيدًا لا مال له سواهم، ولم يجز الورثة جمع العتق في الثلث بالقرعة.
مسألة (828): إذا ملك ذا رحم محرم عتق عليه.
من مسائل المدبَّر
مسألة (829): بيع المدبَّر جائزٌ.
من مسائل المكاتب
مسألة (830): يجوز بيع رقبة المكاتب.
من مسائل أمهات الأولاد
مسألة (831): لا يجوز بيع أمِّ الولد.